ج.ر 7159 · ص 134
القسم الأول: أحكام عامةالباب الثاني: المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
المادة 8
ف 1يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة.
ف 2لهذا الغرض، يمكن للمجلس أن يحدث، على مستوى أجهزته، كل لجنة أو لجنة متخصصة أو هما معا، يعهد إليها بإنجاز الدراسات أو الأشغال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الثاني: المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية»، يشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي:
- المادة 8يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة.
- المادة 9علاوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية:
- المادة 10يحدد تأليف المجلس وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه بنص تنظيمي.