مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 134
القسم الأول: أحكام عامةالباب الثاني: المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية

المادة 8

من قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية

ف 1يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة.

ف 2لهذا الغرض، يمكن للمجلس أن يحدث، على مستوى أجهزته، كل لجنة أو لجنة متخصصة أو هما معا، يعهد إليها بإنجاز الدراسات أو الأشغال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 84.21 — madda.ma

الباب الثاني: المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية

المادة 7 – المادة 10
  1. المادة 7يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية»، يشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي:
  2. المادة 8يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة.
  3. المادة 9علاوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية:
  4. المادة 10يحدد تأليف المجلس وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 93 مادة