مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 134
القسم الثالث: ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحريةالباب الثاني: النظام المطبق على أحواض السمك

المادة 54

من قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية

يجب أن يرفق طلب اعتماد إقامة حوض السمك بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني؛ ويشتمل على الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب الطلب شخص اعتباري يتوفر على الموارد البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنه من مزاولة النشاط المعني في ظروف السلامة والنظافة واحترام المعايير البيئية المطبقة.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 84.21 — madda.ma

الباب الثاني: النظام المطبق على أحواض السمك

المادة 53 – المادة 59
  1. المادة 53وحدهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي يمكنهم الاستفادة من اعتماد إقامة حوض السمك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
  2. المادة 54يجب أن يرفق طلب اعتماد إقامة حوض السمك بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني؛ ويشتمل على الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب الطلب شخص اعتباري يتو
  3. المادة 55يسلم اعتماد إقامة حوض السمك من لدن السلطة المختصة لمدة لا تتجاوز عشرين
  4. المادة 56من أجل التأكد من احترام شروط استعمال الاعتماد، تقوم السلطة المختصة، خلال مدة صلاحيته، بمراقبة مطابقة الوثائق، بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بزيارات ميدانية للمنشآ
  5. المادة 57يسحب الاعتماد، دون تعليق مسبق، في الحالات التالية:
  6. المادة 58في جميع الحالات، يجب على حامل الاعتماد، خلال فترة تعليق الاعتماد وخلال الفترة اللازمة لتسويق أو نقل الأصناف المعنية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي
  7. المادة 59تحدد بنص تنظيمي:
فهرس النص كاملا · 93 مادة