مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 134
القسم الثالث: ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحريةالباب الثاني: النظام المطبق على أحواض السمك

المادة 55

من قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية

ف 1يسلم اعتماد إقامة حوض السمك من لدن السلطة المختصة لمدة لا تتجاوز عشرين

ف 2(20) سنة، ابتداء من تاريخ تسليمه، ويمكن تجديده لنفس الفترة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي سلم على أساسها.

ف 3ويتضمن الاعتماد المذكور العناصر التي تمكن من تحديد هوية حامله، ومدة صلاحيته، والنشاط المعني، والشروط التي يجب أن يتم وفقها استغلال حوض السمك، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وكل البيانات المفيدة الأخرى.

ف 4لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب من الأسباب.

ف 5يجب على حامل الاعتماد أن يكتتب تأمينا يحافظ على سريان مفعوله يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة باستغلال حوض السمك طوال مدة صلاحية اعتماده.

ف 6يجب على حامل الاعتماد أن يمسك سجلا ورقيا أو إلكترونيا يدون فيه، وفق التسلسل الزمني، جميع العمليات المتعلقة باستغلال حوض السمك وأن يعمل على تحيينه.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 84.21 — madda.ma

الباب الثاني: النظام المطبق على أحواض السمك

المادة 53 – المادة 59
  1. المادة 53وحدهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي يمكنهم الاستفادة من اعتماد إقامة حوض السمك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
  2. المادة 54يجب أن يرفق طلب اعتماد إقامة حوض السمك بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني؛ ويشتمل على الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب الطلب شخص اعتباري يتو
  3. المادة 55يسلم اعتماد إقامة حوض السمك من لدن السلطة المختصة لمدة لا تتجاوز عشرين
  4. المادة 56من أجل التأكد من احترام شروط استعمال الاعتماد، تقوم السلطة المختصة، خلال مدة صلاحيته، بمراقبة مطابقة الوثائق، بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بزيارات ميدانية للمنشآ
  5. المادة 57يسحب الاعتماد، دون تعليق مسبق، في الحالات التالية:
  6. المادة 58في جميع الحالات، يجب على حامل الاعتماد، خلال فترة تعليق الاعتماد وخلال الفترة اللازمة لتسويق أو نقل الأصناف المعنية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي
  7. المادة 59تحدد بنص تنظيمي:
فهرس النص كاملا · 93 مادة