ج.ر 7159 · ص 117
القسم العاشر: أحكام متفرقة وختامية
المادة 101
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
يمنع الاتجار في الأسلحة التالية واستيرادها وحيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني:
- –الأسلحة النارية المركبة؛
- –الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير؛
- –الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد؛
- –الأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها؛
- –الأسلحة غير الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
القسم العاشر: أحكام متفرقة وختامية
المادة 101 – المادة 109- المادة 101يمنع الاتجار في الأسلحة التالية واستيرادها وحيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني:
- المادة 102تستعمل الأسلحة النارية وأجزاؤها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة، أو التي تم التخلي عنها نهائيا من لدن حائزيها، إما من لدن مصالح الدرك
- المادة 103يتوفر الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة في الأسلحة طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل ومنظمو أنشطة القنص السياحي الحاصلون على إذن خاص بحيازة الأسلحة المسلم طبقا
- المادة 104تظل رخص حمل السلاح المسلمة طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
- المادة 105يتعين على تجار الأسلحة ومنظمي أنشطة القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية في حالة التوقف النهائي عن مزاولة أنشطتهم، أن يسلموا إلى الإدارة السجلات الملزمين بمسك
- المادة 106يمكن للإدارة، لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على النظام أو الأمن العامين، أن تأمر تجار وحائزي الأسلحة النارية بالإيداع الفوري للأسلحة والذخيرة التي توجد في حوزتهم لدى
- المادة 107تحل عبارة «ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية» محل عبارة «رخصة حمل السلاح» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 108تنسخ أحكام:
- المادة 109يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر ه