ج.ر 7159 · ص 117
القسم السادس: حيازة الأسلحة الناريةالباب الأول: الترخيص بحيازة الأسلحة النارية
المادة 54
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1لا يجوز لأي شخص حيازة:
- –سلاح القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط إلا بعد الحصول على «الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية»؛
- –مسدس يدوي إلا بعد الحصول على «الترخيص بحيازة سلاح الحماية»؛
- –سلاح تقليدي إلا بعد الحصول على «الترخيص بحيازة الأسلحة التقليدية».
ف 2أما فيما يخص حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (ب) وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية فتخضع لأحكام المادتين 66 و 83 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: الترخيص بحيازة الأسلحة النارية
المادة 54 – المادة 59- المادة 54لا يجوز لأي شخص حيازة:
- المادة 55يمكن منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بناء على طلب يقدم من لدن كل شخص يستوفي الشروط التالية:
- المادة 56تسلم تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه من لدن الإدارة مرفقة بوثيقة تقيد فيها عمليات شراء الذخيرة.
- المادة 57تحدد كيفيات منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون ومدة صلاحيتها وكيفيات تجديدها بنص تنظيمي.
- المادة 58يحدد بنص تنظيمي عدد الأسلحة النارية وكمية الذخيرة التي يمكن حيازتها بالنسبة لكل ترخيص من تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون.
- المادة 59يمكن الترخيص للقاصر البالغ ست عشرة (16) سنة باستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشا