مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم السادس: حيازة الأسلحة الناريةالباب الثالث: التغييرات التي تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري

المادة 63

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1تودع طلبات تجديد تراخيص الحيازة لدى الإدارة، مقابل وصل، ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.

ف 2يمكن للإدارة أن ترفض تجديد تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

ف 3يتعين على الحائز الذي لا يرغب في تجديد الترخيص أو الذي تم رفض تجديد ترخيصه:

  1. –إما التخلي نهائيا عن سلاحه الناري طبقا لأحكام المادة 65 بعده؛
  2. –وإما إيداع السلاح الناري والذخيرة لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص، مقابل وصل يحدد مدة الإيداع، وإخبار الإدارة بذلك.

ف 4في حالة انصرام المدة المحددة في وصل الإيداع المسلم من لدن تاجر الأسلحة بالتقسيط، يـقـوم هـذا الأخـيـر بـتسليم السلاح الناري والذخيرة المودعة لديه إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني من أجل تطبيق أحكام المادة 102 من هذا القانون.

ف 5بعد انتهاء الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، دون قيام الحائز بأحد الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يتم حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومصادرتها لفائدة الدولة. وفي هذه الحالة، لا يمكن للإدارة تسليم ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الثالث: التغييرات التي تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري

المادة 63 – المادة 65
  1. المادة 63تودع طلبات تجديد تراخيص الحيازة لدى الإدارة، مقابل وصل، ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
  2. المادة 64يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون، في الحالات التالية:
  3. المادة 65يجوز للحائز الذي يرغب في التخلي نهائيا عن سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته أن يقوم:
فهرس النص كاملا · 109 مواد