المادة 62
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1فـي حـالة ضياع أو سرقة السلاح الناري أو أجزائه أو عناصره أو توابعه أو الذخيرة، أو ضياع أو سرقة الترخيص بحيازة السلاح الناري يقوم الحائز بالتصريح بذلك فورا لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
ف 2علاوة على ذلك، يقوم الحائز، عند ضياع أو سرقة الترخيص، بإيداع الأسلحة النارية وعند الاقتضاء الذخيرة، فورا لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
ف 3يودع الحائز لدى الإدارة التي سلمت الترخيص شهادة التصريح بالضياع أو السرقة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التصريح.
ف 4في حالة ضياع أو سرقة الترخيص، يمكن للإدارة أن تسلم نظيرا منه إلى الحائز.
ف 5إذا ثبت أن ضياع السلاح الناري راجع إلى خطإ أو إهمال حائزه، تقوم الإدارة بسحب الترخيص بحيازة السلاح، ولا يمكنها تسليم ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ السحب.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات حائز السلاح الناري
المادة 60 – المادة 62- المادة 60يجب على حائز السلاح الناري الحفاظ على سلاحه وعدم استخدامه لأغراض أخرى غير تلك التي منح له الترخيص من أجلها، كما يجب عليه عدم تسليم سلاحه لأي كان إلا في الحالات
- المادة 61يجب على حائز السلاح الناري الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح الناري، كما يتعين عليه التصريح فورا بكل تغ
- المادة 62فـي حـالة ضياع أو سرقة السلاح الناري أو أجزائه أو عناصره أو توابعه أو الذخيرة، أو ضياع أو سرقة الترخيص بحيازة السلاح الناري يقوم الحائز بالتصريح بذلك فورا لدى م