مادةmadda
قانون رقم 86.21

قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.22.80 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 109 مواد

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوعين (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، المنصوص عليها في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والنصوص المتخذة لتطبيقه.

كما تطبق أحكام هذا القانون على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

تحدد بنص تنظيمي قائمة الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المشار إليها أعلاه التي يمكن الاتجار فيها وحيازتها واستيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني.

المادة 2

لا تسري أحكام هذا القانون على:

  1. –الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية؛
  2. –أعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –السلاح الناري: كل أداة محمولة تتوفر على سبطانة قادرة أو يمكن أن تكون قادرة على إطلاق الرصاص أو المقذوف بواسطة عملية ناتجة عن احتراق مادة متفجرة، أو مصممة للقيام بالإطلاق أو يمكن تحويلها لهذا الغرض. ويدخل في حكم السلاح الناري سلاح الهواء المضغوط وسلاح إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية؛
  2. –المسدس اليدوي: كل سلاح ناري يمسك بقبضة اليد ولا يحمل على الكتف ويخصص للحماية؛
  3. –السلاح المركب: كل سلاح ناري يتكون من جذع مركزي أو جزء أساسي تثبت حـولـه سـلـسـلـة مـن العناصر أو الأجزاء القابلة للتبديل قصد تغيير خصائصه أو وظائفه الأساسية، وذلك حسب العناصر أو الأجزاء المركبة عليه؛
  4. –الأجزاء والعناصر: كل أداة أو مجموعة فرعية بديلة مصممة لسلاح ناري تكون ضرورية لتشغيله، ولا سيما السبطانة والهيكل والمغلاق ونظام الإغلاق والرحى والمغلاق المتحرك ونظام التلقيم. وتسمى أيضا بالأجزاء والمكونات والفروع؛
  5. –التوابع: الأجزاء التي يمكن تركيبها على سلاح ناري لزيادة فعاليته أو وظائفه، ولا تكون في الغالب ضرورية لاستعمال السلاح؛
  6. –الذخيرة: كل خرطوشة أو قذيفة أو رصاصة أو شحنة تمكن من استعمال الأسلحة النارية؛
  7. –تاجر الأسلحة: كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على رخصة الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛
  8. –سلاح ناري تم إبطال مفعوله: كل سلاح ناري تم جعل جميع أجزائه الأساسية غير قابلة للاستعمال، ومن الصعب إزالتها أو تعويضها أو تغييرها بغرض إعادة استخدام السلاح؛
  9. –إدخال السلاح الناري: كل عملية دخول سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء إلى التراب الوطني، بشكل مؤقت أو نهائي، من لدن شخص ذاتي غير تاجر الأسلحة؛
  10. –إخراج السلاح الناري: كل عملية خروج سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء من التراب الوطني، بشكل مؤقت أو نهائي، من لدن شخص ذاتي غير تاجر الأسلحة.
المادة 4