ج.ر 7159 · ص 117
القسم السابع: حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضيةالباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية
المادة 69
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
يمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفية للشروط التالية:
- –أن تتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها يستجيب لمعايير الأمن والسلامة المحددة بنص تنظيمي؛
- –أن تلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن نشاط الرماية الرياضية ولتغطية المسؤولية المدنية؛
- –أن تقترح شخصا ذاتيا يسلم الإذن باسمه، يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 68 أعلاه، الذي يخضع لنفس الالتزامات التي يتحملها حائز الأسلحة النارية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية
المادة 66 – المادة 78- المادة 66يمكن منح إذن خاص:
- المادة 67لا يمكن أن تستعمل الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه إلا من لدن زبائن منظم القنص السياحي أو منخرطي جمعية الرماية الرياضية.
- المادة 68يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط التالية:
- المادة 69يمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفية للشروط التالية:
- المادة 70تخضع مستودعات منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية المخصصة لتخزين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، بشكل دوري وكلما دعت
- المادة 71يتولى منظمو القنص السياحي القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال المؤقت المنصوص عليه في
- المادة 72يتخذ منظمو القنص السياحي التدابير اللازمة لنقل وتأمين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طوال فترة إقامة القناصين غير المقيمين بالمغرب.
- المادة 73يمكن للقناصين استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي. ولهذا الغرض، يقوم منظم القنص السياحي مسبقا بالإجراءات اللازمة من أجل حص
- المادة 74يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا
- المادة 75يمكن الترخيص لجمعيات الرماية الرياضية بتخزين الأسلحة والذخيرة بأعداد وكميات تفوق تلك المحددة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، وذلك بمناس
- المادة 76يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وفي ال
- المادة 77تتخذ جامعة الرماية الرياضية التدابير اللازمة لنقل الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المخصصة للرماة غير المقيمين بالمغرب الحاصلين على الإذن بالإدخال ال
- المادة 78يتم التصريح مسبقا لدى الإدارة بكل عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، التي يقوم بها منظم القنص السياحي وجامعة الرماية ال