المادة الأولى
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1تسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوعين (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، المنصوص عليها في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2كما تطبق أحكام هذا القانون على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
ف 3تحدد بنص تنظيمي قائمة الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المشار إليها أعلاه التي يمكن الاتجار فيها وحيازتها واستيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 86.21 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوعين (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسل
- المادة 2لا تسري أحكام هذا القانون على:
- المادة 3يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: