ج.ر 7159 · ص 117
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 3
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- –السلاح الناري: كل أداة محمولة تتوفر على سبطانة قادرة أو يمكن أن تكون قادرة على إطلاق الرصاص أو المقذوف بواسطة عملية ناتجة عن احتراق مادة متفجرة، أو مصممة للقيام بالإطلاق أو يمكن تحويلها لهذا الغرض. ويدخل في حكم السلاح الناري سلاح الهواء المضغوط وسلاح إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية؛
- –المسدس اليدوي: كل سلاح ناري يمسك بقبضة اليد ولا يحمل على الكتف ويخصص للحماية؛
- –السلاح المركب: كل سلاح ناري يتكون من جذع مركزي أو جزء أساسي تثبت حـولـه سـلـسـلـة مـن العناصر أو الأجزاء القابلة للتبديل قصد تغيير خصائصه أو وظائفه الأساسية، وذلك حسب العناصر أو الأجزاء المركبة عليه؛
- –الأجزاء والعناصر: كل أداة أو مجموعة فرعية بديلة مصممة لسلاح ناري تكون ضرورية لتشغيله، ولا سيما السبطانة والهيكل والمغلاق ونظام الإغلاق والرحى والمغلاق المتحرك ونظام التلقيم. وتسمى أيضا بالأجزاء والمكونات والفروع؛
- –التوابع: الأجزاء التي يمكن تركيبها على سلاح ناري لزيادة فعاليته أو وظائفه، ولا تكون في الغالب ضرورية لاستعمال السلاح؛
- –الذخيرة: كل خرطوشة أو قذيفة أو رصاصة أو شحنة تمكن من استعمال الأسلحة النارية؛
- –تاجر الأسلحة: كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على رخصة الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛
- –سلاح ناري تم إبطال مفعوله: كل سلاح ناري تم جعل جميع أجزائه الأساسية غير قابلة للاستعمال، ومن الصعب إزالتها أو تعويضها أو تغييرها بغرض إعادة استخدام السلاح؛
- –إدخال السلاح الناري: كل عملية دخول سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء إلى التراب الوطني، بشكل مؤقت أو نهائي، من لدن شخص ذاتي غير تاجر الأسلحة؛
- –إخراج السلاح الناري: كل عملية خروج سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء من التراب الوطني، بشكل مؤقت أو نهائي، من لدن شخص ذاتي غير تاجر الأسلحة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوعين (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسل
- المادة 2لا تسري أحكام هذا القانون على:
- المادة 3يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: