مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117

لا تسري أحكام هذا القانون على:

  1. –الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية؛
  2. –أعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوعين (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسل
  2. المادة 2لا تسري أحكام هذا القانون على:
  3. المادة 3يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
فهرس النص كاملا · 109 مواد