ج.ر 7159 · ص 117
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 2
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
لا تسري أحكام هذا القانون على:
- –الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية؛
- –أعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوعين (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسل
- المادة 2لا تسري أحكام هذا القانون على:
- المادة 3يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: