ج.ر 7159 · ص 117
القسم السابع: حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضيةالباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية
المادة 66
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمكن منح إذن خاص:
- –بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) و (ب) وأسلحة الهواء المضغوط لفائدة منظمي القنص السياحي المعتمدين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وأسلحة الهواء المضغوط لفائدة جمعيات الرماية الرياضية المعتمدة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2تسلم الإدارة الإذن الخاص بناء على ملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي واستنادا إلى تقرير تعده اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بعد تأكدها من مطابقة مستودع منظم القنص السياحي أو جمعية الرماية الرياضية لمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادتين 68 و 69 بعده.
ف 3يحدد الإذن الخاص، على الخصوص، نوع الأسلحة وعددها وكمية الذخيرة المسموح بحيازتها.
ف 4تحدد مدة صلاحية الإذن الخاص بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية
المادة 66 – المادة 78- المادة 66يمكن منح إذن خاص:
- المادة 67لا يمكن أن تستعمل الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه إلا من لدن زبائن منظم القنص السياحي أو منخرطي جمعية الرماية الرياضية.
- المادة 68يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط التالية:
- المادة 69يمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفية للشروط التالية:
- المادة 70تخضع مستودعات منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية المخصصة لتخزين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، بشكل دوري وكلما دعت
- المادة 71يتولى منظمو القنص السياحي القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال المؤقت المنصوص عليه في
- المادة 72يتخذ منظمو القنص السياحي التدابير اللازمة لنقل وتأمين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طوال فترة إقامة القناصين غير المقيمين بالمغرب.
- المادة 73يمكن للقناصين استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي. ولهذا الغرض، يقوم منظم القنص السياحي مسبقا بالإجراءات اللازمة من أجل حص
- المادة 74يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا
- المادة 75يمكن الترخيص لجمعيات الرماية الرياضية بتخزين الأسلحة والذخيرة بأعداد وكميات تفوق تلك المحددة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، وذلك بمناس
- المادة 76يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وفي ال
- المادة 77تتخذ جامعة الرماية الرياضية التدابير اللازمة لنقل الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المخصصة للرماة غير المقيمين بالمغرب الحاصلين على الإذن بالإدخال ال
- المادة 78يتم التصريح مسبقا لدى الإدارة بكل عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، التي يقوم بها منظم القنص السياحي وجامعة الرماية ال