ج.ر 7159 · ص 117
القسم السادس: حيازة الأسلحة الناريةالباب الثالث: التغييرات التي تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري
المادة 65
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يجوز للحائز الذي يرغب في التخلي نهائيا عن سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته أن يقوم:
- –إما ببيع السلاح الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به إلى أحد الأفراد بوساطة من تاجر الأسلحة بالتقسيط، وفي هذه الحالة يودع السلاح لدى التاجر، ولا يمكن تسليمه إلى المشتري إلا بعد حصول هذا الأخير على ترخيص بحيازة السلاح؛
- –أو ببيع سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته إلى تاجر الأسلحة بالتقسيط مقابل وثيقة تثبت البيع؛
- –أو بتسليمها، مقابل وصل، إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
ف 2يخبر الحائز الإدارة بالإجراء المتخذ في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الثالث: التغييرات التي تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري
المادة 63 – المادة 65- المادة 63تودع طلبات تجديد تراخيص الحيازة لدى الإدارة، مقابل وصل، ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
- المادة 64يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون، في الحالات التالية:
- المادة 65يجوز للحائز الذي يرغب في التخلي نهائيا عن سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته أن يقوم: