مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم السادس: حيازة الأسلحة الناريةالباب الثالث: التغييرات التي تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري

المادة 64

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون، في الحالات التالية:

  1. –وفاة الحائز؛
  2. –انتفاء أحد الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص؛
  3. –الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم؛
  4. –ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 2كما يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

ف 3يترتب على سحب التراخيص بالحيازة حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومصادرتها لفائدة الدولة.

ف 4غير أنه إذا كان السحب راجعا إلى وفاة الحائز، أمكن للإدارة أن تأذن لذوي حقوقه ببيع الأسلحة والذخيرة موضوع الحجز طبقا لأحكام المادة 65 بعده. تحدد مدة صلاحية هذا الإذن في خمسة وأربعين (45) يوما.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الثالث: التغييرات التي تطرأ على الترخيص بحيازة السلاح الناري

المادة 63 – المادة 65
  1. المادة 63تودع طلبات تجديد تراخيص الحيازة لدى الإدارة، مقابل وصل، ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
  2. المادة 64يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون، في الحالات التالية:
  3. المادة 65يجوز للحائز الذي يرغب في التخلي نهائيا عن سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته أن يقوم:
فهرس النص كاملا · 109 مواد