مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم السابع: حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضيةالباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية

المادة 74

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يمكن لجمعيات الرماية الرياضية أن توفر الذخيرة لمنخرطيها لممارسة الرماية الرياضية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 3يجب على جمعيات الرماية الرياضية التصريح بكيفية دورية لدى الإدارة بلائحة منخرطيها الذين يرغبون في استعمال الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها قبل ممارستهم لنشاط الرماية الرياضية.

ف 4يجوز للإدارة أن تعترض على ممارسة نشاط الرماية الرياضية من لدن المنخرطين المذكورين لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية

المادة 66 – المادة 78
  1. المادة 66يمكن منح إذن خاص:
  2. المادة 67لا يمكن أن تستعمل الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه إلا من لدن زبائن منظم القنص السياحي أو منخرطي جمعية الرماية الرياضية.
  3. المادة 68يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط التالية:
  4. المادة 69يمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفية للشروط التالية:
  5. المادة 70تخضع مستودعات منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية المخصصة لتخزين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، بشكل دوري وكلما دعت
  6. المادة 71يتولى منظمو القنص السياحي القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال المؤقت المنصوص عليه في
  7. المادة 72يتخذ منظمو القنص السياحي التدابير اللازمة لنقل وتأمين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طوال فترة إقامة القناصين غير المقيمين بالمغرب.
  8. المادة 73يمكن للقناصين استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي. ولهذا الغرض، يقوم منظم القنص السياحي مسبقا بالإجراءات اللازمة من أجل حص
  9. المادة 74يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا
  10. المادة 75يمكن الترخيص لجمعيات الرماية الرياضية بتخزين الأسلحة والذخيرة بأعداد وكميات تفوق تلك المحددة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، وذلك بمناس
  11. المادة 76يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وفي ال
  12. المادة 77تتخذ جامعة الرماية الرياضية التدابير اللازمة لنقل الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المخصصة للرماة غير المقيمين بالمغرب الحاصلين على الإذن بالإدخال ال
  13. المادة 78يتم التصريح مسبقا لدى الإدارة بكل عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، التي يقوم بها منظم القنص السياحي وجامعة الرماية ال
فهرس النص كاملا · 109 مواد