المادة 74
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يمكن لجمعيات الرماية الرياضية أن توفر الذخيرة لمنخرطيها لممارسة الرماية الرياضية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 3يجب على جمعيات الرماية الرياضية التصريح بكيفية دورية لدى الإدارة بلائحة منخرطيها الذين يرغبون في استعمال الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها قبل ممارستهم لنشاط الرماية الرياضية.
ف 4يجوز للإدارة أن تعترض على ممارسة نشاط الرماية الرياضية من لدن المنخرطين المذكورين لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية
المادة 66 – المادة 78- المادة 66يمكن منح إذن خاص:
- المادة 67لا يمكن أن تستعمل الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه إلا من لدن زبائن منظم القنص السياحي أو منخرطي جمعية الرماية الرياضية.
- المادة 68يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط التالية:
- المادة 69يمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفية للشروط التالية:
- المادة 70تخضع مستودعات منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية المخصصة لتخزين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، بشكل دوري وكلما دعت
- المادة 71يتولى منظمو القنص السياحي القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال المؤقت المنصوص عليه في
- المادة 72يتخذ منظمو القنص السياحي التدابير اللازمة لنقل وتأمين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طوال فترة إقامة القناصين غير المقيمين بالمغرب.
- المادة 73يمكن للقناصين استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي. ولهذا الغرض، يقوم منظم القنص السياحي مسبقا بالإجراءات اللازمة من أجل حص
- المادة 74يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا
- المادة 75يمكن الترخيص لجمعيات الرماية الرياضية بتخزين الأسلحة والذخيرة بأعداد وكميات تفوق تلك المحددة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، وذلك بمناس
- المادة 76يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وفي ال
- المادة 77تتخذ جامعة الرماية الرياضية التدابير اللازمة لنقل الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المخصصة للرماة غير المقيمين بالمغرب الحاصلين على الإذن بالإدخال ال
- المادة 78يتم التصريح مسبقا لدى الإدارة بكل عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، التي يقوم بها منظم القنص السياحي وجامعة الرماية ال