المادة 68
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط التالية:
ف 2أولا- فيما يخص الشخص الذاتي:
ف 31. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
ف 42. أن يكون بالغا سن الرشد القانونية؛
ف 53. ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛
ف 64. أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن نشاط القنص السياحي ولتغطية المسؤولية المدنية؛
ف 75. أن يتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها يستجيب لمعايير الأمن والسلامة المحددة بنص تنظيمي.
ف 8ثانيا- فيما يخص الشخص الاعتباري:
- –أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي؛
- –أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين مستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه؛
- –أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البندين 4 و 5 أعلاه؛
- –ألا يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية.
ف 9بالنسبة للشخص الاعتباري، يسلم الإذن الخاص باسم الممثل المسؤول عن نشاط القنص السياحي المعين وفق التشريع الجاري به العمل، على أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، ويخضع الممثل المسؤول عن نشاط القنص السياحي لنفس الالتزامات التي يتحملها حائز الأسلحة النارية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: القنص السياحي والرماية الرياضية
المادة 66 – المادة 78- المادة 66يمكن منح إذن خاص:
- المادة 67لا يمكن أن تستعمل الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه إلا من لدن زبائن منظم القنص السياحي أو منخرطي جمعية الرماية الرياضية.
- المادة 68يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط التالية:
- المادة 69يمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفية للشروط التالية:
- المادة 70تخضع مستودعات منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية المخصصة لتخزين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، بشكل دوري وكلما دعت
- المادة 71يتولى منظمو القنص السياحي القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال المؤقت المنصوص عليه في
- المادة 72يتخذ منظمو القنص السياحي التدابير اللازمة لنقل وتأمين الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طوال فترة إقامة القناصين غير المقيمين بالمغرب.
- المادة 73يمكن للقناصين استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي. ولهذا الغرض، يقوم منظم القنص السياحي مسبقا بالإجراءات اللازمة من أجل حص
- المادة 74يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا
- المادة 75يمكن الترخيص لجمعيات الرماية الرياضية بتخزين الأسلحة والذخيرة بأعداد وكميات تفوق تلك المحددة في الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، وذلك بمناس
- المادة 76يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وفي ال
- المادة 77تتخذ جامعة الرماية الرياضية التدابير اللازمة لنقل الأسلحة وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المخصصة للرماة غير المقيمين بالمغرب الحاصلين على الإذن بالإدخال ال
- المادة 78يتم التصريح مسبقا لدى الإدارة بكل عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها، التي يقوم بها منظم القنص السياحي وجامعة الرماية ال