مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثالث: الاستيراد والإدخال إلى التراب الوطنيالباب الثاني: الإدخال إلى التراب الوطني

المادة 38

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية الرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، لفائدة الأشخاص غير المقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور، بناء على طلب يقدم، حسب الحالة، من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية.

ف 2يسلم الإذن بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر الأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة القنص على الترخيص المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الإذن مدة صلاحية الترخيص المذكور.

ف 3يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت بمثابة ترخيص بحيازة الأسلحة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة الرماية الرياضية أو التظاهرات الفلكلورية.

ف 4يتعين على الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب إخراج الأسلحة موضوع الإذن عند مغادرة التراب الوطني. يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت لاغيا بعد المغادرة.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الثاني: الإدخال إلى التراب الوطني

المادة 35 – المادة 40
  1. المادة 35تخضع كل عملية إدخال سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء، إلى التراب الوطني لإذن تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  2. المادة 36يتضمن الإذن المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه، على الخصوص، ما يلي:
  3. المادة 37باستثناء أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (ب)، يمكن إدخال الأسلحة النارية المخصصة للقنص أو الرماية الرياضية إلى التراب الوطني من لدن الأشخاص المقيمين بالم
  4. المادة 38يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية الرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، لفائدة ال
  5. المادة 39يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب، إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت
  6. المادة 40يـمـكـن لـلإدارة أن تـقـوم بـتغيير الإذن المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون أو إيـقـافـه أو سـحـبـه فـي حـالـة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخ
فهرس النص كاملا · 109 مواد