المادة 39
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب، إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت إلى التراب الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز الحدودية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويعتبر هذا الإذن بمثابة ترخيص بحيازة سلاح الحماية المخصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون. ويتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات اليدوية وذخيرتها عند مغادرتهم التراب الوطني، وتسليم الإذن الممنوح لهم إلى الإدارة على مستوى المراكز الحدودية.
ف 2كما يمكن للإدارة، أن تأذن بكيفية استثنائية، بإدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها إلى التراب الوطني لفائدة الشخصيات الرسمية الأجنبية المقيمة بالمغرب وعناصر الأمن الأجانب التابعة لها. يسلم الإذن بعد حصول المعنيين بالأمر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون، ويخضع إخراج هذه المسدسات اليدوية من التراب الوطني لتصريح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الثاني: الإدخال إلى التراب الوطني
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تخضع كل عملية إدخال سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء، إلى التراب الوطني لإذن تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 36يتضمن الإذن المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 37باستثناء أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (ب)، يمكن إدخال الأسلحة النارية المخصصة للقنص أو الرماية الرياضية إلى التراب الوطني من لدن الأشخاص المقيمين بالم
- المادة 38يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية الرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، لفائدة ال
- المادة 39يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب، إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت
- المادة 40يـمـكـن لـلإدارة أن تـقـوم بـتغيير الإذن المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون أو إيـقـافـه أو سـحـبـه فـي حـالـة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخ