ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثالث: الاستيراد والإدخال إلى التراب الوطنيالباب الثاني: الإدخال إلى التراب الوطني
المادة 36
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يتضمن الإذن المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه، على الخصوص، ما يلي:
- –هوية صاحب الإذن؛
- –عدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وكمية الذخيرة عند الاقتضاء، ومواصفاتها التقنية؛
- –مدة صلاحية الإذن عند الاقتضاء.
ف 2تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني وكذا المعلومات المتعلقة بحائزيها، في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الثاني: الإدخال إلى التراب الوطني
المادة 35 – المادة 40- المادة 35تخضع كل عملية إدخال سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء، إلى التراب الوطني لإذن تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 36يتضمن الإذن المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 37باستثناء أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (ب)، يمكن إدخال الأسلحة النارية المخصصة للقنص أو الرماية الرياضية إلى التراب الوطني من لدن الأشخاص المقيمين بالم
- المادة 38يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية الرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، لفائدة ال
- المادة 39يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب، إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت
- المادة 40يـمـكـن لـلإدارة أن تـقـوم بـتغيير الإذن المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون أو إيـقـافـه أو سـحـبـه فـي حـالـة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخ