ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار
المادة 26
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1إذا رغب تاجر الأسلحة في التوقف نهائيا عن مزاولة نشاطه، تعين عليه إخبار الإدارة بذلك ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للتوقف.
ف 2يقوم تاجر الأسلحة خلال الأجل المذكور بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وتصفيتها طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.
ف 3تعتبر رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لاغية بحلول التاريخ المحدد للتوقف النهائي عن مزاولة النشاط.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار
المادة 25 – المادة 28- المادة 25لا يمكن لتاجر الأسلحة بيع أصله التجاري إلا بعد حصوله على إذن تسلمه الإدارة.
- المادة 26إذا رغب تاجر الأسلحة في التوقف نهائيا عن مزاولة نشاطه، تعين عليه إخبار الإدارة بذلك ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للتوقف.
- المادة 27في حالة وفاة تاجر الأسلحة، تقوم الإدارة بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها وإيداعها لدى تاجر أسلحة آخر تعينه، وإذا تعذر ذلك تودع الأسلحة ا
- المادة 28استثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون، ولأغراض التصفية، يجوز بيع الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إما لتاجر الأسلحة بالجملة أو لتاجر الأس