ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار
المادة 25
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1لا يمكن لتاجر الأسلحة بيع أصله التجاري إلا بعد حصوله على إذن تسلمه الإدارة.
ف 2تتوقف مزاولة المشتري لنشاط الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة على حصوله على رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وفق أحكام الباب الأول من هذا القسم.
ف 3يظل تاجر الأسلحة مسؤولا عن نشاطه إلى حين حصول المشتري على رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وتسلمه الأصل التجاري.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار
المادة 25 – المادة 28- المادة 25لا يمكن لتاجر الأسلحة بيع أصله التجاري إلا بعد حصوله على إذن تسلمه الإدارة.
- المادة 26إذا رغب تاجر الأسلحة في التوقف نهائيا عن مزاولة نشاطه، تعين عليه إخبار الإدارة بذلك ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للتوقف.
- المادة 27في حالة وفاة تاجر الأسلحة، تقوم الإدارة بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها وإيداعها لدى تاجر أسلحة آخر تعينه، وإذا تعذر ذلك تودع الأسلحة ا
- المادة 28استثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون، ولأغراض التصفية، يجوز بيع الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إما لتاجر الأسلحة بالجملة أو لتاجر الأس