مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار

المادة 25

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1لا يمكن لتاجر الأسلحة بيع أصله التجاري إلا بعد حصوله على إذن تسلمه الإدارة.

ف 2تتوقف مزاولة المشتري لنشاط الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة على حصوله على رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وفق أحكام الباب الأول من هذا القسم.

ف 3يظل تاجر الأسلحة مسؤولا عن نشاطه إلى حين حصول المشتري على رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وتسلمه الأصل التجاري.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25لا يمكن لتاجر الأسلحة بيع أصله التجاري إلا بعد حصوله على إذن تسلمه الإدارة.
  2. المادة 26إذا رغب تاجر الأسلحة في التوقف نهائيا عن مزاولة نشاطه، تعين عليه إخبار الإدارة بذلك ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للتوقف.
  3. المادة 27في حالة وفاة تاجر الأسلحة، تقوم الإدارة بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها وإيداعها لدى تاجر أسلحة آخر تعينه، وإذا تعذر ذلك تودع الأسلحة ا
  4. المادة 28استثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون، ولأغراض التصفية، يجوز بيع الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إما لتاجر الأسلحة بالجملة أو لتاجر الأس
فهرس النص كاملا · 109 مواد