ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار
المادة 28
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1استثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون، ولأغراض التصفية، يجوز بيع الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إما لتاجر الأسلحة بالجملة أو لتاجر الأسلحة بالتقسيط.
ف 2يتم تقييد المعطيات المتعلقة بهذه التصفية في السجل الوطني للأسلحة المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.
ف 3إذا تعذرت تصفية الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها داخل أجل تحدده الإدارة، فإنه يتم حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة إلى حين تطبيق أحكام المادة 102 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الخامس: إنهاء نشاط الاتجار
المادة 25 – المادة 28- المادة 25لا يمكن لتاجر الأسلحة بيع أصله التجاري إلا بعد حصوله على إذن تسلمه الإدارة.
- المادة 26إذا رغب تاجر الأسلحة في التوقف نهائيا عن مزاولة نشاطه، تعين عليه إخبار الإدارة بذلك ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للتوقف.
- المادة 27في حالة وفاة تاجر الأسلحة، تقوم الإدارة بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها وإيداعها لدى تاجر أسلحة آخر تعينه، وإذا تعذر ذلك تودع الأسلحة ا
- المادة 28استثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون، ولأغراض التصفية، يجوز بيع الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إما لتاجر الأسلحة بالجملة أو لتاجر الأس