مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها

المادة 20

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1يخضع كل تغيير في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وكل تغيير للمستخدمين، لتصريح لدى الإدارة قبل إجرائه.

ف 2تتوفر الإدارة على أجل ثلاثين (30) يوما للاعتراض على التغيير المذكور.

ف 3يتعين الحصول على رخصة جديدة في حالة تغيير الشخص الذاتي الذي سلمت باسمه رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لفائدة الشخص الاعتباري.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها

المادة 20 – المادة 24
  1. المادة 20يخضع كل تغيير في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وكل تغيير للمستخدمين، لتصريح لدى الإدارة قبل إجرائه.
  2. المادة 21يمكن للإدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي في الحالات التالية:
  3. المادة 22يمكن للإدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
  4. المادة 23يمكن للإدارة، في حالة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي، أن تحدد في قرار السحب الأجل الذي تبقى خلاله الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة النار
  5. المادة 24تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بتغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا
فهرس النص كاملا · 109 مواد