ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها
المادة 21
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمكن للإدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي في الحالات التالية:
- –إذا لم يعد تاجر الأسلحة مستوفيا لأحد الشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة؛
- –إذا توقف نهائيا عن مزاولة نشاط الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة؛
- –إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة تطبيقه؛
- –إذا كان موضوع مسطرة تصفية قضائية.
ف 2غير أنه، إذا تبين للإدارة إخلال تاجر الأسلحة بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون قامت بسحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل مؤقت، وبإعذاره من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات داخل الأجل المحدد في قرار السحب المؤقت. وفي حالة عدم امتثال تاجر الأسلحة للإعذار المذكور تقوم الإدارة بسحب رخصة الاتجار بشكل نهائي.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها
المادة 20 – المادة 24- المادة 20يخضع كل تغيير في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وكل تغيير للمستخدمين، لتصريح لدى الإدارة قبل إجرائه.
- المادة 21يمكن للإدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي في الحالات التالية:
- المادة 22يمكن للإدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
- المادة 23يمكن للإدارة، في حالة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي، أن تحدد في قرار السحب الأجل الذي تبقى خلاله الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة النار
- المادة 24تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بتغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا