ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها
المادة 22
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمكن للإدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
ف 2يبلغ كل قرار بالتغيير أو السحب فورا إلى تاجر الأسلحة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها
المادة 20 – المادة 24- المادة 20يخضع كل تغيير في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وكل تغيير للمستخدمين، لتصريح لدى الإدارة قبل إجرائه.
- المادة 21يمكن للإدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي في الحالات التالية:
- المادة 22يمكن للإدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
- المادة 23يمكن للإدارة، في حالة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي، أن تحدد في قرار السحب الأجل الذي تبقى خلاله الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة النار
- المادة 24تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بتغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا