ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها
المادة 23
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
يمكن للإدارة، في حالة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي، أن تحدد في قرار السحب الأجل الذي تبقى خلاله الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. وعند انـتـهـاء هـذا الأجـل، تـقـوم الإدارة بحجز الأسلحة النارية أو الأجزاء أو العناصر أو التوابع أو الذخيرة التي لم تتم تصفيتها، ومصادرتها لفائدة الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الرابع: تغيير رخصة الاتجار وسحبها
المادة 20 – المادة 24- المادة 20يخضع كل تغيير في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وكل تغيير للمستخدمين، لتصريح لدى الإدارة قبل إجرائه.
- المادة 21يمكن للإدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي في الحالات التالية:
- المادة 22يمكن للإدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
- المادة 23يمكن للإدارة، في حالة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي، أن تحدد في قرار السحب الأجل الذي تبقى خلاله الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة النار
- المادة 24تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بتغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا