ج.ر 7159 · ص 117
القسم العاشر: أحكام متفرقة وختامية
المادة 106
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمكن للإدارة، لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على النظام أو الأمن العامين، أن تأمر تجار وحائزي الأسلحة النارية بالإيداع الفوري للأسلحة والذخيرة التي توجد في حوزتهم لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني التابعين لدائرة نفوذها مقابل وصل.
ف 2تأذن الإدارة لتجار وحائزي الأسلحة النارية باسترداد الأسلحة والذخيرة بانتهاء الأسباب التي دعت إلى إيداعها.
طريقة الإحالةالمادة 106 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
القسم العاشر: أحكام متفرقة وختامية
المادة 101 – المادة 109- المادة 101يمنع الاتجار في الأسلحة التالية واستيرادها وحيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني:
- المادة 102تستعمل الأسلحة النارية وأجزاؤها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة، أو التي تم التخلي عنها نهائيا من لدن حائزيها، إما من لدن مصالح الدرك
- المادة 103يتوفر الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة في الأسلحة طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل ومنظمو أنشطة القنص السياحي الحاصلون على إذن خاص بحيازة الأسلحة المسلم طبقا
- المادة 104تظل رخص حمل السلاح المسلمة طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
- المادة 105يتعين على تجار الأسلحة ومنظمي أنشطة القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية في حالة التوقف النهائي عن مزاولة أنشطتهم، أن يسلموا إلى الإدارة السجلات الملزمين بمسك
- المادة 106يمكن للإدارة، لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على النظام أو الأمن العامين، أن تأمر تجار وحائزي الأسلحة النارية بالإيداع الفوري للأسلحة والذخيرة التي توجد في حوزتهم لدى
- المادة 107تحل عبارة «ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية» محل عبارة «رخصة حمل السلاح» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 108تنسخ أحكام:
- المادة 109يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر ه