ج.ر 7159 · ص 117
القسم الرابع: التصدير والإخراج من التراب الوطني
المادة 43
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون، بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة، إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء، بكيفية مؤقتة من التراب الوطني قصد المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو التظاهرات الثقافية ذات الطابع الفلكلوري.
ف 2يتعين على الأشخاص المذكورين إرجاع الأسلحة موضوع الإخراج المؤقت عند عودتهم إلى التراب الوطني، أو تقديم الوثائق والمستندات التي تبرر عدم الإرجاع.
ف 3تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالإخراج المؤقت في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
القسم الرابع: التصدير والإخراج من التراب الوطني
المادة 42 – المادة 45- المادة 42مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لتصنيع الأسلحة الجاري بها العمل، يمنع تصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
- المادة 43يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون، بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة، إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتو
- المادة 44يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هـذا الـقـانـون، بـنـاء عـلـى تـصـريـح يـقـدم إلى الإدارة، إخراج الأسلحة النارية أو أجزائ
- المادة 45يجوز للإدارة أن تمنع إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها من التراب الوطني لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.