مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الأول: الإذن المسبق ورخصة الاتجار

المادة 5

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1يتعين استيفاء الشروط التالية للحصول على الإذن المسبق:

ف 2أولا - فيما يخص الشخص الذاتي:

ف 31. أن يكون من جنسية مغربية؛

ف 42. أن يكون بالغا سن الرشد القانونية؛

ف 53. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

ف 64. ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛

ف 75. أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن الاتجار أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة ولتغطية المسؤولية المدنية؛

ف 86. أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص تنظيمي؛

ف 9ثانيا - فيما يخص الشخص الاعتباري:

  1. –أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي؛
  2. –أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين مستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه؛
  3. –ألا يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية؛
  4. –أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن الاتجار أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة ولتغطية المسؤولية المدنية؛
  5. –أن يقترح شخصا ذاتيا تسلم باسمه رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة، يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه؛
  6. –أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الأول: الإذن المسبق ورخصة الاتجار

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4لا يجوز الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة النارية، ورخصة للاتجا
  2. المادة 5يتعين استيفاء الشروط التالية للحصول على الإذن المسبق:
  3. المادة 6يمنح الإذن المسبق بعد التأكد من استيفاء صاحب الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، واستنادا إلى معايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها عند إحداث المستو
  4. المادة 7تسلم الإدارة الإذن المسبق بعد دراسة المشروع من لدن لجنة تحدث لهذا الغرض على مستوى العمالة أو الإقليم.
  5. المادة 8تسلم رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة من لدن الإدارة بعد التأكد من استيفاء صاحب الإذن المسبق للشروط التي تم على أساسها منحه الإذن، وبناء على تقرير تعده
  6. المادة 9تخول رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة إما:
  7. المادة 10تمنح، على مستوى العمالة أو الإقليم، رخصة واحدة للاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بالتقسيط عن كل ألف (1000) ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية ساري الم
  8. المادة 11يمكن لتاجر الأسلحة بالجملة أن يتوفر على عدة مستودعات، على أن يخصص مستودع واحد للاتجار، وتخصص باقي المستودعات إما لتخزين الأسلحة أو لتخزين الذخيرة.
فهرس النص كاملا · 109 مواد