ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الأول: الإذن المسبق ورخصة الاتجار
المادة 7
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1تسلم الإدارة الإذن المسبق بعد دراسة المشروع من لدن لجنة تحدث لهذا الغرض على مستوى العمالة أو الإقليم.
ف 2يمنح الإذن المسبق بناء على طلب يرفق بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
ف 3يمكن رفض منح الإذن المسبق لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: الإذن المسبق ورخصة الاتجار
المادة 4 – المادة 11- المادة 4لا يجوز الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة النارية، ورخصة للاتجا
- المادة 5يتعين استيفاء الشروط التالية للحصول على الإذن المسبق:
- المادة 6يمنح الإذن المسبق بعد التأكد من استيفاء صاحب الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، واستنادا إلى معايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها عند إحداث المستو
- المادة 7تسلم الإدارة الإذن المسبق بعد دراسة المشروع من لدن لجنة تحدث لهذا الغرض على مستوى العمالة أو الإقليم.
- المادة 8تسلم رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة من لدن الإدارة بعد التأكد من استيفاء صاحب الإذن المسبق للشروط التي تم على أساسها منحه الإذن، وبناء على تقرير تعده
- المادة 9تخول رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة إما:
- المادة 10تمنح، على مستوى العمالة أو الإقليم، رخصة واحدة للاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بالتقسيط عن كل ألف (1000) ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية ساري الم
- المادة 11يمكن لتاجر الأسلحة بالجملة أن يتوفر على عدة مستودعات، على أن يخصص مستودع واحد للاتجار، وتخصص باقي المستودعات إما لتخزين الأسلحة أو لتخزين الذخيرة.