ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الثالث: الإنابة في الاتجار
المادة 16
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يجوز لتاجر الأسلحة في حالة تغيبه المؤقت، ولم يكن راغبا في وقف نشاطه، أن ينيب عنه شخصا آخر لمزاولة نشاط الاتجار، وذلك بعد الحصول على رخصة مؤقتة تسلمها الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2تمنح الرخصة المؤقتة للنائب بعد التأكد من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
ف 3لا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة ستين (60) يوما غير متتالية في السنة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الثالث: الإنابة في الاتجار
المادة 15 – المادة 19- المادة 15يمارس تاجر الأسلحة نشاطه بصفة شخصية، ويجوز له أن ينيب عنه شخصا آخر طبقا لأحكام هذا الباب.
- المادة 16يجوز لتاجر الأسلحة في حالة تغيبه المؤقت، ولم يكن راغبا في وقف نشاطه، أن ينيب عنه شخصا آخر لمزاولة نشاط الاتجار، وذلك بعد الحصول على رخصة مؤقتة تسلمها الإدارة وف
- المادة 17مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه، يجوز لتاجر الأسلحة، عند إصابته بعجز ناتج عن حادث أو مرض يجعله غير قادر بشكل مؤقت على مزاولة نشاطه، ولم يكن راغبا في وقف هذا الن
- المادة 18إذا تعذرت الإنابة في الاتجار قام تاجر الأسلحة بالإغلاق المؤقت لمستودعه المخصص للاتجار ومستودعات التخزين إن وجدت، ويخبر الإدارة فورا بذلك.
- المادة 19إذا لم يستأنف تاجر الأسلحة نشاطه بعد انصرام مدة الرخصة المؤقتة أو مدة الإغلاق المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، قامت الإدارة بسحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية وا