ج.ر 7159 · ص 117
القسم السادس: حيازة الأسلحة الناريةالباب الأول: الترخيص بحيازة الأسلحة النارية
المادة 55
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
يمكن منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بناء على طلب يقدم من لدن كل شخص يستوفي الشروط التالية:
- –أن يكون بالغا سن الرشد القانونية؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- –أن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية؛
- –ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛
- –أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية؛
- –أن يثبت إقامته بالمغرب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للشخص من جنسية أجنبية؛
- –أن يكون منخرطا في جمعية للقنص أو جمعية للرماية الرياضية إذا تعلق الأمر بالترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: الترخيص بحيازة الأسلحة النارية
المادة 54 – المادة 59- المادة 54لا يجوز لأي شخص حيازة:
- المادة 55يمكن منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بناء على طلب يقدم من لدن كل شخص يستوفي الشروط التالية:
- المادة 56تسلم تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه من لدن الإدارة مرفقة بوثيقة تقيد فيها عمليات شراء الذخيرة.
- المادة 57تحدد كيفيات منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون ومدة صلاحيتها وكيفيات تجديدها بنص تنظيمي.
- المادة 58يحدد بنص تنظيمي عدد الأسلحة النارية وكمية الذخيرة التي يمكن حيازتها بالنسبة لكل ترخيص من تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون.
- المادة 59يمكن الترخيص للقاصر البالغ ست عشرة (16) سنة باستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشا