ج.ر 7159 · ص 117
القسم السادس: حيازة الأسلحة الناريةالباب الأول: الترخيص بحيازة الأسلحة النارية
المادة 59
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يمكن الترخيص للقاصر البالغ ست عشرة (16) سنة باستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية. تقوم الإدارة بتضمين هوية القاصر في الترخيص المسلم لنائبه الشرعي.
ف 2لا يمكن للقاصر استعمال السلاح الناري إلا أثناء ممارسة نشاط الرماية الرياضية وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: الترخيص بحيازة الأسلحة النارية
المادة 54 – المادة 59- المادة 54لا يجوز لأي شخص حيازة:
- المادة 55يمكن منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بناء على طلب يقدم من لدن كل شخص يستوفي الشروط التالية:
- المادة 56تسلم تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه من لدن الإدارة مرفقة بوثيقة تقيد فيها عمليات شراء الذخيرة.
- المادة 57تحدد كيفيات منح تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون ومدة صلاحيتها وكيفيات تجديدها بنص تنظيمي.
- المادة 58يحدد بنص تنظيمي عدد الأسلحة النارية وكمية الذخيرة التي يمكن حيازتها بالنسبة لكل ترخيص من تراخيص الحيازة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون.
- المادة 59يمكن الترخيص للقاصر البالغ ست عشرة (16) سنة باستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشا