مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة

المادة 14

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.

ف 2يختم ويرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارة، ويحتفظ بهما لمدة لا تقل عن عشرين

ف 3(20) سنة تحتسب ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها آخر عملية تقييد في السجل.

ف 4يجب على تاجر الأسلحة تقييد العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.

ف 5يحدد مضمون السجلين المنصوص عليهما أعلاه وشكلهما وكذا كيفيات مسكهما بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12لا يـجـوز لـتـاجـر الأسـلـحة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة ال
  2. المادة 13دون الإخلال بأحكام المادة 29 من هذا القانون، لا يجوز لتاجر الأسلحة بالجملة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من مصنع الأسلحة
  3. المادة 14يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.
فهرس النص كاملا · 109 مواد