ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة
المادة 14
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.
ف 2يختم ويرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارة، ويحتفظ بهما لمدة لا تقل عن عشرين
ف 3(20) سنة تحتسب ابتداء من نهاية السنة التي أنجزت فيها آخر عملية تقييد في السجل.
ف 4يجب على تاجر الأسلحة تقييد العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.
ف 5يحدد مضمون السجلين المنصوص عليهما أعلاه وشكلهما وكذا كيفيات مسكهما بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة
المادة 12 – المادة 14- المادة 12لا يـجـوز لـتـاجـر الأسـلـحة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة ال
- المادة 13دون الإخلال بأحكام المادة 29 من هذا القانون، لا يجوز لتاجر الأسلحة بالجملة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من مصنع الأسلحة
- المادة 14يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.