مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتهاالباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة

المادة 13

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

ف 1دون الإخلال بأحكام المادة 29 من هذا القانون، لا يجوز لتاجر الأسلحة بالجملة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من مصنع الأسلحة المرخص له وفق التشريع الجاري به العمل، أو من تاجر أسلحة آخر بالجملة، ولا يمكنه بيع الأسـلـحـة الـنـاريـة أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا لتاجر أسلحة بالجملة أو لتاجر أسلحة بالتقسيط.

ف 2مع مراعاة أحكام المادة 65 من هذا القانون، لا يمكن لتاجر الأسلحة بالتقسيط شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من تاجر الأسلحة بالجملة، ولا يمكنه بيع الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا للحاصلين على:

  1. –الترخيص بحيازة الأسلحة المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون؛
  2. –الإذن الخاص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون؛
  3. –الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12لا يـجـوز لـتـاجـر الأسـلـحة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة ال
  2. المادة 13دون الإخلال بأحكام المادة 29 من هذا القانون، لا يجوز لتاجر الأسلحة بالجملة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من مصنع الأسلحة
  3. المادة 14يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.
فهرس النص كاملا · 109 مواد