ج.ر 7159 · ص 117
القسم التاسع: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوباتالباب الثاني: العقوبات
المادة 98
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة:
- –من 50.000 إلى 200.000 درهم كل جمعية للرماية الرياضية لم تصرح بلائحة منخرطيها طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون؛
- –من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص لم يبرر عدم إرجاع الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها طبقا لأحكام المادة 43 من هذا القانون؛
- –من 50.000 إلى 100.000 درهم كل تاجر أسلحة أو كل جمعية للرماية الرياضية أو كل منظم لأنشطة القنص السياحي لم يقم بتقييد عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أو لم يقم بتقييد العمليات المذكورة في السجل الوطني للأسلحة النارية، طبقا لأحكام المادتين 14 و 76 من هذا القانون؛
- –بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل منظم للرماية الترفيهية لم يحترم معايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الثاني: العقوبات
المادة 93 – المادة 100- المادة 93دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
- المادة 94دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- المادة 95دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
- المادة 96دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
- المادة 97دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- المادة 98دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة:
- المادة 99ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى خمسة أضعاف عندما يتعلق الأمر بأشخاص اعتباريين.
- المادة 100في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص علها في هذا الباب إلى الضعف.