ج.ر 7159 · ص 117
القسم التاسع: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوباتالباب الثاني: العقوبات
المادة 96
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
- –بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من سمح باستعمال الأسلحة النارية خرقا لأحكام المادتين 73 و 74 من هذا القانون؛
- –بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6 أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل منظم للقنص السياحي قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 72 و 78 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 96 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الثاني: العقوبات
المادة 93 – المادة 100- المادة 93دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
- المادة 94دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- المادة 95دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
- المادة 96دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
- المادة 97دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
- المادة 98دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة:
- المادة 99ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى خمسة أضعاف عندما يتعلق الأمر بأشخاص اعتباريين.
- المادة 100في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص علها في هذا الباب إلى الضعف.