مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم التاسع: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوباتالباب الثاني: العقوبات

المادة 96

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:

  1. –بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من سمح باستعمال الأسلحة النارية خرقا لأحكام المادتين 73 و 74 من هذا القانون؛
  2. –بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6 أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل منظم للقنص السياحي قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 72 و 78 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 96 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الثاني: العقوبات

المادة 93 – المادة 100
  1. المادة 93دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
  2. المادة 94دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
  3. المادة 95دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
  4. المادة 96دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب:
  5. المادة 97دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:
  6. المادة 98دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة:
  7. المادة 99ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى خمسة أضعاف عندما يتعلق الأمر بأشخاص اعتباريين.
  8. المادة 100في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص علها في هذا الباب إلى الضعف.
فهرس النص كاملا · 109 مواد