مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثالث: الاستيراد والإدخال إلى التراب الوطنيالباب الأول: الاستيراد

المادة 34

من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير إذن الاستيراد أو إيقافه أو سحبه، حسب الحالة، عند عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين، أو بحماية المصالح الوطنية، أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 86.21 — madda.ma

الباب الأول: الاستيراد

المادة 29 – المادة 34
  1. المادة 29مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لتصنيع الأسلحة الجاري بها العمل، لا يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من
  2. المادة 30يتضمن إذن الاستيراد، على الخصوص، ما يلي:
  3. المادة 31يـجـب على تاجر الأسلحة بالجملة، الحاصل على إذن الاستيراد، تقييد الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها موضوع الإذن في السجلين المنصوص عليهم
  4. المادة 32تقوم لجنة إدارية، على مستوى المراكز الحدودية، بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها موضوع إذن الاستيراد، ومراقبة مدى مطابقتها للبيانات المضمن
  5. المادة 33يمكن للإدارة، بطلب من تاجر الأسلحة بالجملة، أن تسلم شهادة توضح الاستعمال النهائي المخصص للأسلحة المراد استيرادها تسعى «شهادة المستعمل النهائي».
  6. المادة 34يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير إذن الاستيراد أو إيقافه أو سحبه، حسب الحالة، عند عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لأسباب تتعلق بالنظام أو ب
فهرس النص كاملا · 109 مواد