ج.ر 7159 · ص 117
القسم الثالث: الاستيراد والإدخال إلى التراب الوطنيالباب الأول: الاستيراد
المادة 30
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
يتضمن إذن الاستيراد، على الخصوص، ما يلي:
- –هوية صاحب الإذن أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيسي؛
- –عدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة ومواصفاتها التقنية؛
- –مدة صلاحية الإذن؛
- –بلد الاستيراد.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: الاستيراد
المادة 29 – المادة 34- المادة 29مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لتصنيع الأسلحة الجاري بها العمل، لا يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من
- المادة 30يتضمن إذن الاستيراد، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 31يـجـب على تاجر الأسلحة بالجملة، الحاصل على إذن الاستيراد، تقييد الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها موضوع الإذن في السجلين المنصوص عليهم
- المادة 32تقوم لجنة إدارية، على مستوى المراكز الحدودية، بجرد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها موضوع إذن الاستيراد، ومراقبة مدى مطابقتها للبيانات المضمن
- المادة 33يمكن للإدارة، بطلب من تاجر الأسلحة بالجملة، أن تسلم شهادة توضح الاستعمال النهائي المخصص للأسلحة المراد استيرادها تسعى «شهادة المستعمل النهائي».
- المادة 34يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير إذن الاستيراد أو إيقافه أو سحبه، حسب الحالة، عند عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لأسباب تتعلق بالنظام أو ب