ج.ر 7159 · ص 117
القسم السابع: حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضيةالباب الثاني: استعمال الأسلحة بمناسبة الرماية الترفيهية وحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضيةالفرع الثاني: حيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية
المادة 83
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
ف 1لا يجوز حيازة سلاح إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية من لدن الجامعات الرياضية إلا بعد حصولها على «إذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية».
ف 2تحدد كيفيات منح الإذن المذكور وتجديده ومدة صلاحيته بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الفرع الثاني: حيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية
المادة 83 – المادة 85- المادة 83لا يجوز حيازة سلاح إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية من لدن الجامعات الرياضية إلا بعد حصولها على «إذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية».
- المادة 84لا يمكن استعمال أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية إلا من لدن الأشخاص الذين تنتدبهم الجامعات الرياضية من أجل إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
- المادة 85يجوز للإدارة سحب الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية في حالة استخدامها لأغراض غير المنافسات الرياضية، أو استعمالها من لدن أشخاص غير منتدبين لذلك.