ج.ر 7159 · ص 117
القسم الخامس: النقل والعبور والمسافنةالباب الأول: النقل
المادة 48
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
يغطي الإذن بالنقل عملية النقل من مركز حدودي إلى مستودع التخزين، وكذا من مستودع إلى مستودع آخر، ولا يكون صالحا إلا لعملية نقل واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: النقل
المادة 46 – المادة 51- المادة 46يتوقف نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها من لدن تاجر الأسلحة على إذن تسلمه الإدارة.
- المادة 47يتضمن الإذن بالنقل، على الخصوص، البيانات التالية:
- المادة 48يغطي الإذن بالنقل عملية النقل من مركز حدودي إلى مستودع التخزين، وكذا من مستودع إلى مستودع آخر، ولا يكون صالحا إلا لعملية نقل واحدة.
- المادة 49يمكن للإدارة أن تفرض خفر عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
- المادة 50لا يجوز نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات المخصصة لنقل الأشخاص، كما يمنع نقلها ليلا أو مع بضائع أخرى.
- المادة 51يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن بالنقل أو سحبه: