ج.ر 7159 · ص 117
القسم الخامس: النقل والعبور والمسافنةالباب الأول: النقل
المادة 51
من قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن بالنقل أو سحبه:
- –في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –عند عدم التقيد بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه؛
- –لأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
الباب الأول: النقل
المادة 46 – المادة 51- المادة 46يتوقف نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها من لدن تاجر الأسلحة على إذن تسلمه الإدارة.
- المادة 47يتضمن الإذن بالنقل، على الخصوص، البيانات التالية:
- المادة 48يغطي الإذن بالنقل عملية النقل من مركز حدودي إلى مستودع التخزين، وكذا من مستودع إلى مستودع آخر، ولا يكون صالحا إلا لعملية نقل واحدة.
- المادة 49يمكن للإدارة أن تفرض خفر عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
- المادة 50لا يجوز نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات المخصصة لنقل الأشخاص، كما يمنع نقلها ليلا أو مع بضائع أخرى.
- المادة 51يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن بالنقل أو سحبه: