ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 7
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
ف 2ويتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية ومن الأعضاء التالي بيانهم:
- –ثلاثة ممثلين عن المؤسسات العامة المسندة إليها مهام تتعلق بقطاعي المعادن والطاقة تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات؛
- –ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات المعادن والطاقة والصناعة، تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية؛
- –ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين المنتمين إلى المدرسة يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من مدير المدرسة.
ف 3ويجوز لمجلس الإدارة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 6 – المادة 16- المادة 6يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 7يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
- المادة 9يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عن
- المادة 10يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأح
- المادة 11يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 13يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
- المادة 14تحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم اللجنة بالمهام
- المادة 15تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 01
- المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: