مادةmadda
FR
ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 7

من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

ف 1يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.

ف 2ويتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية ومن الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ثلاثة ممثلين عن المؤسسات العامة المسندة إليها مهام تتعلق بقطاعي المعادن والطاقة تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات؛
  2. –ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات المعادن والطاقة والصناعة، تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية؛
  3. –ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين المنتمين إلى المدرسة يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من مدير المدرسة.

ف 3ويجوز لمجلس الإدارة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 89.12 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 6 – المادة 16
  1. المادة 6يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 7يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
  4. المادة 9يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عن
  5. المادة 10يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأح
  6. المادة 11يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 12يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
  8. المادة 13يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
  9. المادة 14تحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم اللجنة بالمهام
  10. المادة 15تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 01
  11. المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 17 مادة