ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 12
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
ف 2يعين المديران المساعدان من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من المدير، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
ف 3يعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مدير المدرسة من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
ف 4تحدد بنص تنظيمي اختصاصات المديرين المساعدين والكاتب العام.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 6 – المادة 16- المادة 6يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 7يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
- المادة 9يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عن
- المادة 10يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأح
- المادة 11يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 13يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
- المادة 14تحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم اللجنة بالمهام
- المادة 15تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 01
- المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: