ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 16
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
- –الإعانات التي تقدمها الدولة؛
- –الواجبات المحصل عليها برسم التكوين المستمر؛
- –المداخيل والموارد وجميع المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المحاصيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ولا سيما منها أعمال الخبرة؛
- –المحاصيل المتأتية من العمليات التي تقوم بها المدرسة ومن ممتلكاتها؛
- –عوائد القروض المبرمة مع هيئات مالية وطنية؛
- –الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم؛
- –تسبيقات الخزينة القابلة للسداد؛
- –الموارد الطارئة؛
- –الإعانات المالية غير إعانات الدولة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –محاصيل وموارد مختلفة.
ف 3في باب النفقات:
- –المرتبات والأجور والتعويضات والإعانات المدفوعة إلى الموارد البشرية؛
- –التعويضات التكميلية للأساتذة الباحثين والمستخدمين؛
- –نفقات التسيير والتجهيز؛
- –نفقات التعليم والبحث؛
- –النفقات الخاصة بالطلبة؛
- –النفقات المرصدة للنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية؛
- –المساهمة في النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة؛
- –المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض المبرمة والتكاليف المترتبة عليها؛
- –نفقات مختلفة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 6 – المادة 16- المادة 6يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 7يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
- المادة 9يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عن
- المادة 10يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأح
- المادة 11يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 13يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
- المادة 14تحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم اللجنة بالمهام
- المادة 15تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 01
- المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: