ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 8
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ف 2ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية:
- –المصادقة على إحداث شهادات خاصة بالمدرسة باقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية؛
- –المصادقة على مشاريع إنشاء أسلاك ومسالك التكوين والبحث بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
- –اقتراح إحداث ملحقات أخرى للمدرسة؛
- –المصادقة على العقود المبرمة مع القطاع العام والقطاع الخاص بشأن أنشطة التكوين والبحث المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه؛
- –إعداد المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للمدرسة واختصاصاتها؛
- –تحديد النظام الأساسي للموارد البشرية للمدرسة؛
- –إعداد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- –المصادقة على مشاريع ميزانية المدرسة؛
- –المصادقة على حسابات المدرسة؛
- –المصادقة على مشاريع أنظمة التعويضات التكميلية للأساتذة الباحثين والمستخدمين المشار إليها في المادة 16 أدناه؛
- –المصادقة على مشاريع الإقتراضات؛
- –تقديم اقتراحات بشأن مساهمات المدرسة في المقاولات العمومية والمقاولات الخاصة وإحداث شركات تابعة لها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –انتداب المدير لاقتناء عناصر الممتلكات العقارية للمدرسة أو تفويتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين تسيير المدرسة.
ف 3ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وأن يفوض إليها بعض السلط والصلاحيات القابلة للتفويض.
ف 4ويمكنه أن يمنح تفويضا لمدير المدرسة لأجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 6 – المادة 16- المادة 6يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 7يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
- المادة 9يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عن
- المادة 10يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأح
- المادة 11يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 13يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
- المادة 14تحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم اللجنة بالمهام
- المادة 15تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 01
- المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: