مادةmadda
FR
ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 8

من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

ف 2ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية:

  1. –المصادقة على إحداث شهادات خاصة بالمدرسة باقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية؛
  2. –المصادقة على مشاريع إنشاء أسلاك ومسالك التكوين والبحث بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
  3. –اقتراح إحداث ملحقات أخرى للمدرسة؛
  4. –المصادقة على العقود المبرمة مع القطاع العام والقطاع الخاص بشأن أنشطة التكوين والبحث المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه؛
  5. –إعداد المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للمدرسة واختصاصاتها؛
  6. –تحديد النظام الأساسي للموارد البشرية للمدرسة؛
  7. –إعداد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالصفقات العمومية؛
  8. –المصادقة على مشاريع ميزانية المدرسة؛
  9. –المصادقة على حسابات المدرسة؛
  10. –المصادقة على مشاريع أنظمة التعويضات التكميلية للأساتذة الباحثين والمستخدمين المشار إليها في المادة 16 أدناه؛
  11. –المصادقة على مشاريع الإقتراضات؛
  12. –تقديم اقتراحات بشأن مساهمات المدرسة في المقاولات العمومية والمقاولات الخاصة وإحداث شركات تابعة لها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  13. –المصادقة على الاتفاقات والاتفاقيات؛
  14. –قبول الهبات والوصايا؛
  15. –انتداب المدير لاقتناء عناصر الممتلكات العقارية للمدرسة أو تفويتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  16. –اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين تسيير المدرسة.

ف 3ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وأن يفوض إليها بعض السلط والصلاحيات القابلة للتفويض.

ف 4ويمكنه أن يمنح تفويضا لمدير المدرسة لأجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 89.12 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 6 – المادة 16
  1. المادة 6يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 7يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
  4. المادة 9يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عن
  5. المادة 10يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأح
  6. المادة 11يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 12يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
  8. المادة 13يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
  9. المادة 14تحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم اللجنة بالمهام
  10. المادة 15تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 01
  11. المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 17 مادة