ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 11
من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
ف 1يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ولهذا الغرض يقوم المدير على وجه الخصوص بما يلي:
- –يعتبر آمرا بصرف نفقات وقبض موارد الميزانية؛
- –يحضر وينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –يسهر على سير المدرسة ويقوم بتنسيق مجموع أنشطتها؛
- –يتصرف باسم المدرسة ويقوم بجميع العمليات التحفظية ويمثل المدرسة أمام القضاء ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية يكون موضوعها الدفاع عن مصالح المدرسة؛
- –يبرم اتفاقات واتفاقيات التعاون حسب توجيهات مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المؤسسة؛
- –يعين المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للمدرسة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –يحدد مقرات تعيين الأساتذة الباحثين والمستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح المدرسة؛
- –يقوم في نهاية كل سنة بإعداد تقرير يعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه حول تسيير المدرسة وبرنامج عمل يتعلق بالبيداغوجية والبحث العلمي للسنة الموالية وكذا الميزانية المرتقبة للمدرسة؛
- –يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا على احترام النظام الداخلي داخل المدرسة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف؛
- –يوافي أعضاء مجلس الإدارة بتقرير مفصل حول المساهمات المالية للمدرسة؛
- –يوافي أعضاء مجلس الإدارة، 15 يوما على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس، بجدول أعمال الدورة مرفوقا بأهم الوثائق ومشاريع المقررات المقترحة على المجلس؛
- –يترأس مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 13 أدناه ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المذكور ويعمل على تنفيذ توصياته؛
- –يسير مجموع الموارد البشرية المعينة بالمدرسة؛
- –يسهر على حسن سير التكوينات والدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض؛
- –يترأس لجن مداولات آخر السنة. ويمكنه أن يفوض رئاسة هذه اللجان إلى المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 89.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة
المادة 6 – المادة 16- المادة 6يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 7يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
- المادة 9يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عن
- المادة 10يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأح
- المادة 11يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 13يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
- المادة 14تحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم اللجنة بالمهام
- المادة 15تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 01
- المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي: