مادة madda
FR
ج.ر 6238 · ص 3138
الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 11

من قانون رقم 89.12 يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

ف 1يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ولهذا الغرض يقوم المدير على وجه الخصوص بما يلي:

  1. –يعتبر آمرا بصرف نفقات وقبض موارد الميزانية؛
  2. –يحضر وينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  3. –يسهر على سير المدرسة ويقوم بتنسيق مجموع أنشطتها؛
  4. –يتصرف باسم المدرسة ويقوم بجميع العمليات التحفظية ويمثل المدرسة أمام القضاء ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية يكون موضوعها الدفاع عن مصالح المدرسة؛
  5. –يبرم اتفاقات واتفاقيات التعاون حسب توجيهات مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المؤسسة؛
  6. –يعين المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للمدرسة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  7. –يحدد مقرات تعيين الأساتذة الباحثين والمستخدمين الإداريين والتقنيين بمصالح المدرسة؛
  8. –يقوم في نهاية كل سنة بإعداد تقرير يعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه حول تسيير المدرسة وبرنامج عمل يتعلق بالبيداغوجية والبحث العلمي للسنة الموالية وكذا الميزانية المرتقبة للمدرسة؛
  9. –يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا على احترام النظام الداخلي داخل المدرسة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف؛
  10. –يوافي أعضاء مجلس الإدارة بتقرير مفصل حول المساهمات المالية للمدرسة؛
  11. –يوافي أعضاء مجلس الإدارة، 15 يوما على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس، بجدول أعمال الدورة مرفوقا بأهم الوثائق ومشاريع المقررات المقترحة على المجلس؛
  12. –يترأس مجلس المؤسسة المنصوص عليه في المادة 13 أدناه ويحدد جدول أعماله وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المذكور ويعمل على تنفيذ توصياته؛
  13. –يسير مجموع الموارد البشرية المعينة بالمدرسة؛
  14. –يسهر على حسن سير التكوينات والدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض؛
  15. –يترأس لجن مداولات آخر السنة. ويمكنه أن يفوض رئاسة هذه اللجان إلى المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 89.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

المادة 6 – المادة 16
  1. المادة 6يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 7يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
  4. المادة 9يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عن
  5. المادة 10يسير المدرسة مدير يعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 وللمسطرة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأح
  6. المادة 11يتولى مدير المدرسة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لتسيير المدرسة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 12يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام ويمكنه أن يفوض إليهم بعض سلطه واختصاصاته.
  8. المادة 13يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة.
  9. المادة 14تحدث داخل المدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم اللجنة بالمهام
  10. المادة 15تحدد هياكل التعليم والبحث العلمي وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه في القانون 01
  11. المادة 16تشتمل ميزانية المدرسة على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 17 مادة