مادة madda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الثالث: استعمال الوسائل السمعية البصرية العموميةالقسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 297

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

تنسخ أحكام:

  1. –القانون رقم 8.80 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.273 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980)؛
  2. –القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992)؛
  3. –الباب الثاني والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) في شأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها؛
  4. –الجزء الأول والفصول 40 و 43 (البند 1) و 45 (الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية؛
  5. –الجزء الأول والفصول 40 و 43 (البند 1) و 45 (الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛
  6. –الجزء الأول والفصول 42 و 45 (البنود 1 و 2 و 4) و 47 (الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.77.42 بتاريخ 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية.

طريقة الإحالةالمادة 297 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 296 – المادة 301
  1. المادة 296بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و 37 و 68 و 168 و 193 و 214 و 278 و 279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تق
  2. المادة 297تنسخ أحكام:
  3. المادة 298يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في تاريخ 31 مارس 1997 والتي يجب على المغاربة، ذكورا وإناثا، غير الم
  4. المادة 299يباشر، وفقا لأحكام الباب الأول من الجزء الخامس من القسم الثالث من هذا القانون، وضع لوائح انتخابية جديدة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة
  5. المادة 300يباشر، وفقا للأحكام المشار إليها في المادة 299 أعلاه، وضع اللوائح الانتخابية الأولى لغرف الصيد البحري، ويجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 229 من هذا القانو
  6. المادة 301تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم
فهرس النص كاملا · 150 مادة