ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الثالث: استعمال الوسائل السمعية البصرية العموميةالقسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 297
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
تنسخ أحكام:
- –القانون رقم 8.80 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.273 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980)؛
- –القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992)؛
- –الباب الثاني والفصل 52 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) في شأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها؛
- –الجزء الأول والفصول 40 و 43 (البند 1) و 45 (الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية؛
- –الجزء الأول والفصول 40 و 43 (البند 1) و 45 (الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛
- –الجزء الأول والفصول 42 و 45 (البنود 1 و 2 و 4) و 47 (الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظهير الشريف رقم 1.77.42 بتاريخ 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية.
طريقة الإحالةالمادة 297 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 296 – المادة 301- المادة 296بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و 37 و 68 و 168 و 193 و 214 و 278 و 279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تق
- المادة 297تنسخ أحكام:
- المادة 298يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في تاريخ 31 مارس 1997 والتي يجب على المغاربة، ذكورا وإناثا، غير الم
- المادة 299يباشر، وفقا لأحكام الباب الأول من الجزء الخامس من القسم الثالث من هذا القانون، وضع لوائح انتخابية جديدة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة
- المادة 300يباشر، وفقا للأحكام المشار إليها في المادة 299 أعلاه، وضع اللوائح الانتخابية الأولى لغرف الصيد البحري، ويجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 229 من هذا القانو
- المادة 301تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم