ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الثالث: استعمال الوسائل السمعية البصرية العموميةالقسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 298
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في تاريخ 31 مارس 1997 والتي يجب على المغاربة، ذكورا وإناثا، غير المقيدين والبالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة بعد مراجعتها وفقا لأحكام هذه المادة أن يطلبوا تقييدهم فيها.
ف 2تقوم اللجان الإدارية وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من هذا القانون بعمليات التقييد الجديدة والشطب وكذا تصحيح الأخطاء المادية مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه:
- –تودع طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية طوال خمسة أيام؛
- –يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة في 31 مارس 1997 طوال ثلاثة أيام تودع في أثنائه الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون؛
- –يحدد أجل إيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل في ثلاثة أيام يمكن خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان المذكورة؛
- –تبلغ قرارات اللجان الإدارية وقرارات لجان الفصل في أجل يوم واحد ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار.
ف 3غير أنه لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة فـي 31 مارس 1997 تطبيقا للقانون رقم 12.92 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 298 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 296 – المادة 301- المادة 296بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد 36 و 37 و 68 و 168 و 193 و 214 و 278 و 279 من هذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات تق
- المادة 297تنسخ أحكام:
- المادة 298يباشر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة في تاريخ 31 مارس 1997 والتي يجب على المغاربة، ذكورا وإناثا، غير الم
- المادة 299يباشر، وفقا لأحكام الباب الأول من الجزء الخامس من القسم الثالث من هذا القانون، وضع لوائح انتخابية جديدة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة
- المادة 300يباشر، وفقا للأحكام المشار إليها في المادة 299 أعلاه، وضع اللوائح الانتخابية الأولى لغرف الصيد البحري، ويجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 229 من هذا القانو
- المادة 301تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم